01 مارس 2021 م
18 رجب 1442 هــ
English
المادة 2 - إصدار تاريخ بدء العمل: 28/08/2006
على المحامين وشركات المحاماة المقيدين في الجداول المنصوص عليها في المادة (10) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 1996، في تاريخ العمل بهذا القانون، أن يتقدموا بطلبات لقيدهم في الجداول المنصوص عليها في القانون المرفق خلال سنة من تاريخ العمل بأحكامه.