19 أبريل 2021 م
08 رمضان 1442 هــ
English
المادة 1062 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
يبقى قائماً لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذي تقرر إبطال سند ملكيته أو فسخه أو إلغاؤه أو زواله لأي سبب آخر، إذا كان هذا الدائن حسن النية في الوقت الذي أبرم فيه الرهن.