27 مارس 2023 م
06 رمضان 1444 هــ
English
المادة 1057 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
لمالك العقار المرتفق به أن يحرره من الارتفاق كله أو بعضه، إذا فقد الارتفاق كل منفعة للعقار المرتفق. أو لم تبق له غير فائدة محدودة لا تتناسب البتة مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفق به.