27 مارس 2023 م
06 رمضان 1444 هــ
English
المادة 1056 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
ينتهي حق الارتفاق إذا تغير وضع الأشياء بحيث تصبح في حالة لا يمكن معها استعماله، ويعود إذا عادت الأشياء إلى وضع يمكن معه استعماله، إلا أن يكون هذا الحق قد انتهى بعدم الاستعمال.