20 يناير 2021 م
06 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 1005 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
إذا اختص أحد الورثة عند القسمة بدين للتركة، فإن باقي الورثة لا يضمنون له المدين إذا أعسر بعد القسمة، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.