19 يناير 2021 م
05 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 980 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
على المصفي أن يقوم في الحال بالصرف من مال التركة لتسديد نفقات تجهيز الميت ونفقات مأتمه بما يناسب حالته، وعليه أيضاً أن يستصدر أمراً من قاضي الأمور الوقتية بصرف نفقة كافية بالقدر المقبول من هذا المال إلى من كان المورث يعولهم من ورثته حتى تنتهي التصفية، على أن تخصم النفقة التي يحصل عليها كل وارث من نصيبه في الإرث.