19 يناير 2021 م
05 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 975 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
1- لمن عين مصفياً أن يرفض تولي هذه المهمة، أو أن يتنحى عنها بعد توليها وذلك طبقاً لأحكام الوكالة.2- وللمحكمة، إذا طلب إليها أحد ذوي الشأن أو دون طلب، عزل المصفي واستبدال غيره به، متى وُجدت أسباب تبرر ذلك.