26 يناير 2021 م
12 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 974 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
1- إذا لم يعين المورث وصياً لتركته، وطلب أحد ذوي الشأن تعيين مصف لها، عينت المحكمة، إذا رأت موجبا لذلك، من تجمع الورثة على اختياره. فإن لم تجمع الورثة على اختيار أحد، تولت المحكمة اختيار المصفى على أن يكون بقدر المستطاع من بين الورثة، وذلك بعد سماع أقوالهم.2- ويراعى تطبيق أحكام القوانين الخاصة إذا كان من بين الورثة حمل مستكن أو عديم الأهلية أو ناقصها أو غائب.