15 يناير 2021 م
01 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 973 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم في الإرث وانتقال أموال التركة إليهم تسري في شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها.