27 يونيو 2022 م
28 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 840 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه، إلا في الأحوال التي يقررها القانون، وبالطريقة التي يرسمها، ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل.