28 يونيو 2022 م
29 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 838 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
ملكية الشيء تشمل أجزاءه وثماره ومنتجاته وملحقاته، ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك.