22 مارس 2023 م
01 رمضان 1444 هــ
English
المادة 787 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
1- تؤدى الأقساط- فيما عدا القسط الأول- في موطن المؤمن له. ومع ذلك يكون القسط واجب الأداء في موطن المؤمن، إذا تأخر المؤمن له في دفعه بعد إعذاره. وكل ذلك ما لم يتفق على غيره.2- ويقع باطلاً الشرط الذي يقضي بأداء الأقساط في مركز إدارة المؤمن إذا ثبت اعتياد المؤمن تحصيل الأقساط في موطن المؤمن له.