18 مايو 2022 م
17 شوال 1443 هــ
English
المادة 709 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
إذا أبرم العقد بأجر إجمالي على أساس تصميم اتفق عليه مع رب العمل فليس للمقاول أن يطالب بأي زيادة في مستحقاته بسبب تعديل أو إضافة أدخلت على هذا التصميم، إلاّ أن يكون ذلك راجعاً إلى فعل رب العمل، أو يكون مأذوناً به منه واتفق مع المقاول على ما يستحقه بسببه.