25 مايو 2022 م
24 شوال 1443 هــ
English
المادة 694 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
1- يجوز لرب العمل أن يمتنع عن التسلم إذا بلغ ما في العمل من عيب أو مخالفة للشروط المتفق عليها حداً يجعله غير واف بالغرض المقصود.2- فإذا لم يبلغ العيب أو المخالفة هذا الحد من الجسامة، فليس لرب العمل إلاّ أن يطلب إنقاص مستحقات المقاول بالقدر الذي يتناسب مع أهمية العيب أو المخالفة، أو إلزام المقاول بالإصلاح في خلال أجل معقول يحدده له، إذا كان الإصلاح ممكناً ولا يتكلف نفقات باهظة.3- وفي جميع الأحوال يجوز للمقاول أن يقوم بالإصلاح في مدة معقولة، إذا كان الإصلاح ممكناً ولا يسبب لرب العمل أضراراً ذات قيمة.