01 فبراير 2023 م
11 رجب 1444 هــ
English
المادة 630 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
1- إذا نفذ عقد الإيجار في حق من انتقلت إليه الملكية، فإنه يحل محل المؤجر في جميع ما يرتبه عقد الإيجار من حقوق والتزامات.2- ومع ذلك لا يجوز للمستأجر أن يتمسك بما دفعه من الأجرة في مواجهة من انتقلت إليه الملكية، إذا أثبت هذا أن المستأجر كان يعلم وقت الدفع بانتقال الملكية أو كان من المفروض حتماً أن يعلم، فإن عجز من انتقلت إليه الملكية عن الإثبات، فلا يكون له الرجوع إلا على المؤجر.