01 فبراير 2023 م
11 رجب 1444 هــ
English
المادة 625 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
ينتهي الإيجار بانقضاء المدة المحددة له في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء، ما لم يكن هناك اتفاق على امتداد الإيجار لمدة أخرى محددة أو غير محددة عند عدم التنبيه في ميعاد معين.