20 مايو 2022 م
19 شوال 1443 هــ
English
المادة 487 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
لا تسري أحكام المادة السابقة إضراراً بالغير حسن النية، إذا كان هذا الغير قد كسب بعوض حقاً عينياً على العين المبيعة.