19 أبريل 2021 م
08 رمضان 1442 هــ
English
المادة 408 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
1- يبدأ سريان مدة التقادم في الحقوق المنصوص عليها في المادتين (405) (407) من الوقت الذي يُتم فيه الدائنون تقدماتهم، ولو استمروا في أداء تقدمات أخرى.2- وإذا حُرّر سند بحق من هذه الحقوق، فلا تتقادم الدعوى إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.