19 أبريل 2021 م
08 رمضان 1442 هــ
English
المادة 404 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
1- تتقادم بمضي خمس سنوات دعوى المطالبة بكل حق دوري متجدد، كأجرة المباني والأراضي الزراعية والرواتب والأجور والإيرادات المرتبة ومعاشات التقاعد.2- ولا تتقادم دعوى المطالبة بالريع المستحق في ذمة الحائز سيئ النية، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين إلا بمضي خمس عشرة سنة.