03 مارس 2021 م
20 رجب 1442 هــ
English
المادة 403 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
تتقادم دعوى المطالبة بحق من الحقوق الشخصية بمضي خمس عشرة سنة، وذلك فيما عدا الأحوال التي يعين فيها القانون مدة أخرى، والأحوال المنصوص عليها في المواد التالية.