19 أبريل 2021 م
08 رمضان 1442 هــ
English
المادة 401 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
تسري على الإبراء الأحكام الموضوعية للتبرع، ولا يشترط فيه شكل خاص ولو وقع على التزام يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون أو اتفق عليه المتعاقدان.