15 أبريل 2021 م
04 رمضان 1442 هــ
English
المادة 400 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
1- ينقضي الالتزام إذا أبرأ الدائن مدينه. ويتم الإبراء متى وصل إلى علم المدين ويرتد برده.2- ويترتب على الرد إعادة الالتزام بما يلحقه من صفات، وما يضمنه من تأمينات، وما يرد عليه من دفوع.