04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
المادة 256 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
إذا لم ينفذ المدين الالتزام عيناً، أو تأخر في تنفيذه، التزم بتعويض الضرر الذي لحق الدائن، وذلك ما لم يثبت أن عدم التنفيذ أو التأخير كان لسبب أجنبي لا يد له فيه.