28 يونيو 2022 م
29 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 214 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
إذا لم يتفق على تحديد التعويض عن الضرر الناجم عن العمل غير المشروع، تولى القاضي تحديده.