26 يونيو 2022 م
27 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 202 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
1- يشمل التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان أدبياً.2- ومع ذلك لا يجوز الحكم بالتعويض عن الضرر الأدبي الناشئ عن الوفاة إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب.