20 مايو 2022 م
19 شوال 1443 هــ
English
المادة 170 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
1- يفسر الشك لمصلحة المدين.2- على أنه إذا تضمن العقد شرطاً بالإعفاء من المسئولية فإنه يفسر تفسيراً ضيقاً.