17 يناير 2021 م
03 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 136 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
يجوز في عقود التبرع طلب إبطال العقد إذا جاء الرضاء به نتيجة التدليس، ولو كان التدليس صادراً من الغير.