17 يناير 2021 م
03 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 135 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
1- يلزم لإبطال العقد على أساس التدليس، أن تكون الحيل قد صدرت من المتعاقد الآخر أو من نائبه أو من أحد أتباعه أو ممن وسطه في إبرام العقد أو ممن يُبرم العقد لمصلحته.2- فإن صدرت الحيل من الغير، فليس لمن انخدع بها أن يتمسك بالإبطال، إلا إذا كان المتعاقد الآخر يعلم عند إبرام العقد بتلك الحيل، أو كان من المفروض حتماً أن يعلم بها.