21 مايو 2022 م
20 شوال 1443 هــ
English
المادة 118 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
1- المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه تحجر عليهم المحكمة، وترفع الحجر عنهم، وفقاً للقواعد والإجراءات التي يقررها القانون.2- تقيد طلبات الحجر في سجلات تعد لهذا الغرض، يؤشر فيها بمضمون القرارات الصادرة في شأنها.