30 يونيو 2022 م
01 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 61 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
1- الأشياء الاستهلاكية هي ما لا يتحقق الانتفاع بها إلا باستهلاكها أو إنفاقها.2- ويعتبر مالاً استهلاكياً كل ما يعد في المتاجر للبيع.