05 مارس 2021 م
22 رجب 1442 هــ
English
المادة 58 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
تفقد الأموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة.وينتهي هذا التخصيص بالفعل أو بمقتضى القانون، أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة.