03 فبراير 2023 م
13 رجب 1444 هــ
English
المادة 58 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
تفقد الأموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة.وينتهي هذا التخصيص بالفعل أو بمقتضى القانون، أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة.