25 مارس 2023 م
04 رمضان 1444 هــ
English
المادة 55 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
الشخص المعنوي الذي يكون مركزه الرئيسي في الخارج وله نشاط في قطر، يعتبر المكان الذي توجد فيه إدارته المحلية موطناً له بالنسبة إلى ذلك النشاط.