21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
المادة 54 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
1- يتمتع الشخص المعنوي بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لخصائص الشخص الطبيعي، وذلك في الحدود المقررة في القانون.2- يكون للشخص المعنوي: أ- ذمة مالية مستقلة.ب- أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي يقررها القانون.ج- حق التقاضي.د- موطن مستقل، وهو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته الرئيسي، ويجوز اعتبار المكان الذي يوجد فيه أحد فروع الشخص المعنوي موطناً له، وذلك بالنسبة إلى ما يدخل في نشاط هذا الفرع.هـ- جنسية.3- يكون للشخص المعنوي من يمثله في التعبير عن إرادته.