24 مارس 2023 م
03 رمضان 1444 هــ
English
المادة 52 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها لأحكام الولاية على المال المقررة في قوانين خاصة.