09 فبراير 2023 م
19 رجب 1444 هــ
English
المادة 51 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيهاً أو ذا غفلة، يكون ناقص الأهلية وفقاً لما يقرره القانون.