01 فبراير 2023 م
11 رجب 1444 هــ
English
المادة 50 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
1- لا يكون أهلاً لأداء التصرفات القانونية من كان عديم التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون.2- وكل من لم يكمل السابعة من عمره يعتبر عديم التمييز.