28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
المادة 47 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
1- تتحدد درجة القرابة المباشرة باعتبار كل فرع درجة، دون حساب الأصل.2- وتتحدد درجة قرابة الحواشي بعدد الفروع صعوداً من الفرع للأصل المشترك ثم نزولاً منه إلى الفرع الآخر بغير حساب ذلك الأصل.