09 فبراير 2023 م
19 رجب 1444 هــ
English
المادة 45 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
1- تتكون أسرة الشخص من زوجه وذوي قرباه.2- وذوو القربى هم من يجمعهم أصل مشترك.