27 مايو 2022 م
26 شوال 1443 هــ
English
المادة 44 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
1- يجوز اتخاذ موطن مختار لعمل قانوني معين.2- ويعتد بالموطن المختار بالنسبة إلى كل ما يتعلق بالعمل القانوني الذي اختير له، بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري، إلا إذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى.3- ويجب إثبات الموطن المختار كتابة.