25 يناير 2021 م
11 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 42 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطناً له بالنسبة إلى ما يتعلق بهذه التجارة أو الحرفة.