09 فبراير 2023 م
19 رجب 1444 هــ
English
المادة 42 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطناً له بالنسبة إلى ما يتعلق بهذه التجارة أو الحرفة.