28 يونيو 2022 م
29 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 40 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
الحمل المستكن أهل لثبوت الحقوق التي لا يحتاج سببها إلى قبول، وذلك بشرط تمام ولادته حياً.