01 فبراير 2023 م
11 رجب 1444 هــ
English
المادة 40 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
الحمل المستكن أهل لثبوت الحقوق التي لا يحتاج سببها إلى قبول، وذلك بشرط تمام ولادته حياً.