08 فبراير 2023 م
18 رجب 1444 هــ
English
المادة 38 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته المواد السابقة إذا كانت هذه الأحكام تخالف النظام العام أو الآداب في قطر، ويتعين في هذه الحالة تطبيق القانون القطري.