02 فبراير 2023 م
12 رجب 1444 هــ
English
المادة 37 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
إذا تقرر أن قانوناً أجنبياً هو الواجب التطبيق، فلا يطبق منه إلا أحكامه الداخلية دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص.