02 فبراير 2023 م
12 رجب 1444 هــ
English
المادة 32 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
تطبق محاكم قطر في العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي، قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات التي يقررها القانون القطري.