02 فبراير 2023 م
12 رجب 1444 هــ
English
المادة 29 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
يسري على العقد، من حيث الشكل، قانون البلد الذي تم فيه، ويجوز أيضاً سريان القانون الذي يخضع له العقد في أحكامه الموضوعية، كما يجوز سريان قانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطني المشترك.