22 مايو 2022 م
21 شوال 1443 هــ
English
المادة 23 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
1- يسري على الميراث قانون جنسية المورث وقت موته.2- وتسري على التركات التي لا وارث لها الموجودة في قطر أحكام القانون القطري.