22 مايو 2022 م
21 شوال 1443 هــ
English
المادة 22 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية القاصرين والمحجورين والغائبين قانون جنسية الشخص الذي تجب حمايته.