16 أغسطس 2022 م
19 محرم 1444 هــ
English
المادة 21 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
يسري على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب والأصهار قانون جنسية الملتزم بها.