26 يونيو 2022 م
27 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 20 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
يسري قانون جنسية الأب في المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية على النفس والحضانة.