02 فبراير 2023 م
12 رجب 1444 هــ
English
المادة 17 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
يسري على الطلاق والتطليق والانفصال قانون الجنسية المشتركة للزوجين وقت الطلاق أو وقت رفع دعوى التطليق أو الانفصال. فإن اختلفا جنسيةً، سرى قانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج.